السرخسي
835
شرح السير الكبير
91 . با ب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير ( 1 ) جملة 1471 - وإذا قال الأمير : من خرج من أهل العسكر فأصاب شيئا فله من ذلك الربع . فهذا اللفظ يتناول كل من له في الغنيمة سهم أو رضخ من مسلم أو ذمي ، رجل أو امرأة ، حر أو عبد ، صغير أو بالغ ، تاجر أو مقاتل ، قاتل قبل هذا أو لم يقاتل . لان المقصود التحريض على القتال والإصابة ، وكل هؤلاء يتحقق فيهم معنى التحريض . ألا ترى أنهم يستحقون السهم أو الرضخ من الغنيمة للتحريض ؟ والتاجر وإن لم يقاتل قبل هذا فقد قاتل الآن حين أصاب شيئا وجاء به . فلهذا استحق النفل من ذلك كله . 1472 - فأما المستأمن فإن كان خرج بغير إذن الإمام فلا شئ له من ذلك . لأنه لا حق له في الغنيمة رضخا ولا سهما وإن كان خرج بإذن الامام فهو بمنزلة الذمي في ذلك 1473 - ولو أن أسيرا من أهل الحرب سمع هذه المقالة من الأمير فخرج وأصاب شيئا فذلك كله للمسلمين
--> ( 1 ) ق " الامام " وفى الهامش " الأمير . نسخة "